LinkedIn
Share

دليل إقامة حجة الوفاة وإعداد الفريضة

“حجة الوفاة” وثيقة رسمية يقيمها قاضي الناحية الذي وقعت بدائرته الوفاة، ويتولى فيها ضبط ورثة الهالك وما ترك من عقارات مسجلة إلا بالنسبة إلى الوفيات الحاصلة قبل تاريخ غرة جويلية 1964 التي كانت ولا تزال من مشمولات عدول الإشهاد.

 إذ بمقتضى تنقيح الفصل 44 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 بالمرسوم عدد 5 لسنة 1964 المؤرخ في 21 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 7 لسنة 1964 المؤرخ في 21 ماي 1964 أسند الاختصاص إلى قاضي الناحية بالنسبة للوفيات الحاصلة بداية من ذلك التاريخ دون أثر رجعي.

ويتضح مما سبق أن حجة الوفاة تتميز عن رسم الوفاة من حيث محررها وهو قاضي الناحية الذي يمكن أن يقوم بدور استقرائي عند تحريرها.

كما انه وخلافا لرسم الوفاة الذي يحرر من قبل ضابط الحالة المدنية اساس لإثبات واقعة الوفاة بناء، مجرد تصريح من أحد أقارب الميت ويتم فيه ذكر جملة من التنصيصات الوجوبية التي تساعد قاضي الناحية عند تحريره حجة الوفاة على غرار مكان وزمان الوفاة والحالة المدنية للهالك فان حجة الوفاة تقتضي ضبطا للورثة وللعقارات المسجلة وهي بذلك الوثيقة الوحيدة المعتمدة إداري وقضائيا لإثبات صفة الوارث.

ورغم اهمية حجة الوفاة وأثرها على انتقال المال فإن المشرع لم يولها العناية اللازمة عند تنظيمه لها حيث نجد أنه لم يخصص لها سوى فقرتين في الفصل 44 من قانون الحالة المدنية تمت إضافتهما سنة 1964 بينما تم ضبط دور قاضي الناحية في إعداد حجة الوفاة بموجب منشور وزاري عدد 197 لسنة 1964 المؤرخ في 23/06/1964.

 وقد أثار تحرير حجة الوفاة من طرف قاضي الناحية جدلا حول تحديد طبيعتها والطعن فيها.

فهل ان الاعمال المتصلة بحجة الوفاة هي اعمال حكمية أم ولائية أم ذات طبيعة خاصة ؟


0
    0
    السلة
    سلتك فارغة